تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨

الأمر السادس : في إقامة الحدّ في أرض العدوّ أو الحرم

قال المحقّق رحمه الله : « ولا يقام الحدّ . . . في أرض العدوّ مخافة الالتحاق ، ولا في الحرم على من التجأ إليه ، بل يضيّق عليه في المطعم والمشرب ليخرج . ويقام على من أحدث موجب الحدّ فيه . » « 1 » ونبحث عن هذا الأمر ضمن مطلبين :

المطلب الأوّل : في إقامة الحدّ في أرض العدوّ

ذكر جمع من الفقهاء « 2 » أنّه لا يجوز إقامة الحدود على الجناة في أرض العدوّ وبلاده ، مخافة أن يحملهم الغضب والحميّة على اللحوق بالمشركين وأعداء الدين ، بل ادّعى في
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 143 . ( 2 ) - راجع : المقنعة ، ص 781 - النهاية ، ص 702 - المهذّب ، ج 2 ، ص 529 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 457 - المختصر النافع ، ص 216 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 174 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 530 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 324 ، الرقم 6785 ؛ وأيضاً : صص 192 و 193 ، الرقم 2828 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 344 .