جلدة ، ولا يرى في ضربه بالنكال إلّا جلدة واحدة . « 1 »
ثمّ إنّه يظهر من كلمات فقهاءهم أنّهم اتّفقوا على عدم جواز جلد الزاني في حالة الحرّ الشديد ، ولا في حالة البرد الشديد ، بل يجب تأخيره إلى اعتدال الجوّ . « 2 »
هامش
( 1 ) - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 1 ، ص 763 ؛ وج 2 ، صص 452 و 453 - وراجع : المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، صص 141 و 142 - المبسوط للسرخسي ، ج 9 ، صص 73 و 100 و 101 - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، صص 62 و 63 - بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 438 - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، ص 59 - المبادي الشرعيّة في أحكام العقوبات في الفقه الإسلاميّ ، صص 196 - 308 - المحلّى بالآثار ، ج 12 ، صص 86 - 91 - السياسة الجزائيّة ، ج 2 ، صص 122 - 126 .
( 2 ) - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 63 - بداية المجتهد ، المصدر السابق - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 2 ، ص 450 .