ثمّ إنّ المهمّ هنا الرجوع إلى روايات المسألة ، وهي على طائفتين :
الطائفة الأولى : ما يدلّ على تأخير إقامة الحدّ على المريض حتّى يبرأ ، وهي :
1 - ما رواه محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن أبي همام ، عن محمّد بن سعيد ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدّاً وبه قروح في جسده كثيرة ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أقرّوه حتّى تبرأ ، لا تَنكئوا « 1 » عليه فتقتلوه . » « 2 »
والحديث مجهول ب : « محمّد بن سعيد » . وأبو همام ، هو إسماعيل بن همام ، روى عن الرضا عليه السلام ، ثقة هو وأبوه وجدّه . « 3 »
وفي المصدر : « أخّروه حتّى يبرأ لا تنكئوها عليه » « 4 » بدل : « أقرّوه حتّى تبرأ لا تنكئوا عليه » .
2 - ما رواه سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل أصاب حدّاً ، وبه قروح ومرض وأشباه ذلك ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أخّروه حتّى تبرأ ، لا تنكأ قروحه عليه فيموت ، ولكن إذا برئ حدّدناه . » « 5 »
والحديث ضعيف ب : « محمّد بن الحسن بن شمون » و « عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأصمّ » وقد عدّا من الكذّابين .
3 - ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنّه قال : « ليس على المجدور ولا على صاحب الحصبة حدّ حتّى يبرأ ؛ إنّي أخاف أن أقيم عليه الحدّ
هامش
( 1 ) - نَكَأ القرحة : قشّرها قبل أن تبرأ .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 13 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 4 ، ج 28 ، ص 29 .
( 3 ) - رجال النجاشي ، ص 30 ، الرقم 62 .
( 4 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 244 ، ح 3 - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 33 ، ح 110 .
( 5 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 6 ، ص 30 .