الأمر الرابع : في تأخير الحدّ عمّن يخشى هلاكه أو تضرّره
قال المحقّق رحمه الله :
« ويرجم المريض والمستحاضة ، ولا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله ولا رجمه ، توقّياً من السراية ، ويتوقّع بهما البرء . وإن اقتضت المصلحة التعجيل ، ضرب بالضغث المشتمل على العدد . ولا يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده . ولا تؤخّر الحائض ، لأنّه ليس بمرض . . . ولا يقام الحدّ في شدة الحرّ ، ولا في شدّة البرد ، ويتوخّى به في الشتاء وسط النهار ، وفي الصيف طرفاه . » « 1 »
نبحث عن هذا الأمر ضمن ثلاثة مطالب :
المطلب الأوّل : في عدم تأخير الرجم
المشهور « 2 » أنّ الرجم لا يؤخّر بالمرض مطلقاً ، لأنّ نفسه مستوفاة ، والغرض إتلافه بما
هامش
( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 143 .
( 2 ) - راجع : المقنعة ، ص 784 - النهاية ، ص 701 - الوسيلة ، ص 412 - المراسم العلويّة ، ص 256 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 454 - المهذّب ، ج 2 ، ص 528 - الجامع للشرائع ، ص 553 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 173 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 323 ، الرقم 6783 .