كما يصنعون بموتاهم . » « 1 »
والخبر ضعيف ، لضعف إسناد الصدوق إلى يونس بن يعقوب ب : « الحكم بن مسكين » ، إذ لم يرد في حقّه مدح ولا توثيق . ولكن قد عبّر عنه المحقّق الخوئي رحمه الله بالصحيحة « 2 » .
والرواية تدلّ على مقولة المفيد رحمه الله ، إلّا أنّها لم تتعرّض للخروج عن نفاسها . وحيث إنّها متعرّضة لواقعة خاصّة ، فمن الممكن وجود من يتصدّى الرضاع والتكفّل .
4 - خبر صالح بن ميثم عن أبيه ، في الامرأة المجحّ ، يعني الحامل المقرب التي دنا وضعها ، وقد مرّ بتمامه في الأبحاث السابقة ، وقول عليّ عليه السلام لها بعد إقرارها الأوّل :
« انطلقي فضعي ما في بطنك » ، وقوله عليه السلام بعد إقرارها الثاني : « فانطلقي فأرضعيه حولين كاملين ، كما أمرك اللَّه » ، وقوله عليه السلام بعد إقرارها الثالث : « فانطلقي فاكفليه حتّى يعقل أن يأكل ويشرب ، ولا يتردّى من سطح ، ولا يتهوّر في بئر » . « 3 »
والحديث ضعيف ب : « عليّ بن أبي حمزة » وعدّة مجاهيل أخر .
وقد يستشكل في التمسّك بهذا الحديث بأنّ التأخير المذكور فيه كان قبل تنجّز الحدّ بالإقرارات الأربعة ، وفي الحقيقة كان الإمام عليه السلام بصدد منع المرأة المذكورة عن إتمام إقرارها أربع مرّات .
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّه مع ذلك يفهم من الخبر المذكور لزوم الرضاع والكفالة للطفل ، فما لم يتصدّ لهما أحد لا ترجم المرأة .
5 - ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام ، عن عليّ عليه السلام ، أنّه قال : « ليس على الحبلى حدّ حتّى تضع حملها ، ولا على النفساء حدّ حتّى تطهر ، ولا على المستحاضة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 5 ، ص 107 .
( 2 ) - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 214 ، مسألة 167 .
( 3 ) - نفس المصدر ، ح 1 ، صص 103 و 104 .