كلامه أيضاً يكون على أصل ثبوت القتل لا على خصوص الخامسة ، وذلك لعدم القائل به غير الشيخ رحمه الله نفسه في هذا الكتاب فقط .
ثمّ إنّ مسألة العبيد حيث كانت غير مبتلًى بها ، فلا نطيل البحث حول تكرّر زناهم .
المطلب الثاني : في تكرّر الزنا قبل إقامة الحدّ
إذا تكرّر الزنا من الحرّ غير المحصن قبل إقامة الحدّ عليه بامرأة واحدة أو بمتعدّدات ، في يوم واحد أو في أيّام ، ففي المسألة احتمالات ثلاثة :
الأوّل : تكرار الحدّ بتكرّر الزنا ، سواء كان الزنا بامرأة واحدة أم بمتعدّدات ، لمقتضى قاعدة تعدّد المسبّب عند تعدّد السبب ، ولكون التداخل خلاف الأصل ؛ احتمله صاحب الرياض « 1 » ، ثمّ ردّه لما يلزم منه من المحذور .
الثاني : عدم التكرار مطلقاً ، بل عليه مائة جلدة ؛ وهو قول مشهور الفقهاء ، منهم الشيخ الطوسي ، والمفيد ، وبنو حمزة والبرّاج وسعيد الحلّي ، وسلّار ، وابن إدريس ، والمحقّق في كتابيه ، والعلّامة في كتبه ، والشهيد الثاني رحمهم الله وغيرهم « 2 » .
الثالث : التفصيل بين كون الزنا بامرأة واحدة مراراً ، فعليه حدّ واحد ، وبين كونه
هامش
( 1 ) - رياض المسائل ، ج 15 ، ص 491 .
( 2 ) - النهاية ، ص 694 - المقنعة ، ص 777 - الوسيلة ، ص 411 - المهذّب ، ج 2 ، ص 520 - الجامع للشرائع ، ص 551 - المراسم العلويّة ، ص 253 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 442 - المختصر النافع ، ص 215 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 142 - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 176 ، مسألة 32 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 174 - تبصرة المتعلّمين ، ص 193 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 322 ، الرقم 6780 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 533 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 375 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 69 ، مفتاح 518 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 334 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 212 ، مسألة 165 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 464 ، مسألة 5 .