تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
عبارة : « النفي من بلد إلى بلد » بدل كلمة « نفي سنة » كما ادّعاه صاحب الوسائل رحمه الله . وسند الرواية صحيح ، وقد مرّ البحث حوله في زنا الشيخ والشيخة . والبكر كما ذكره الفيّومي : « خلاف الثيّب ، رجلًا كان أو امرأة ، وهو الذي لم يتزوّج . » « 1 » اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ البكر والبكرة في لسان الأئمّة عليهم السلام يعمّ الذي أملك ولم يدخل ، وذلك بقرينة الروايات الآتية . 2 - ما رواه عبد اللَّه بن طلحة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمّ رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشابّ الحدث السنّ جلد ونفي سنة من مصره . » « 2 » والسند مجهول لوجود عدّة مجاهيل في السند ، وقد مرّ البحث عنه أيضاً في المباحث السابقة . وإطلاق الشابّ وإن شمل المحصن أيضاً إلّا أنّه خرج منه المحصن بالإجماع . 3 - ما رواه الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « كان عليّ عليه السلام يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما ، ويرجم المحصن والمحصنة ، ويجلد البكر والبكرة وينفيهما سنة . » « 3 » والرواية صحيحة ، وقد مرّ في المباحث السابقة الكلام حول سندها . والكلام في دلالتها مثل ما مضى في الرواية الأولى . وجعل البكر هنا في قبال المحصن والمحصنة يدلّ على عدم وجود قسم ثالث ، وعلى هذا فكلّ من لم يكن محصناً حكمه كذلك . 4 - ما رواه عبد اللَّه بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمّد ، عن
هامش
( 1 ) - المصباح المنير ، ص 59 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 11 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 12 ، ص 65 .