تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة . » « 1 » والسند وإن كان مرسلًا ، إلّا أنّ الشيخ نقله في التهذيب عن يونس ، عن زرارة « 2 » ، وعلى هذا فالحديث صحيح بظاهره ، إلّا أنّه قد يستشكل في نقل يونس عن زرارة ، حيث إنّهما ليسا في طبقة واحدة . وهذا الكلام مردود ، إذ كما ذكر النجاشي رحمه الله في ترجمة يونس أنّه : « ولد في أيّام هشام بن عبد الملك ، ورأى جعفر بن محمّد عليهما السلام بين الصفا والمروة ، ولم يرو عنه . » « 3 » ومن المعلوم أنّ هشام بن عبد الملك هلك سنة 125 ، وحينئذٍ فلا أقلّ من أنّ عمر يونس كان سنة وفاة الإمام الصادق عليه السلام - سنة 148 - نيفاً وعشرين سنة ؛ وعلى هذا فلا مانع من روايته عمّن مات في أواخر عمر أبي عبد اللَّه عليه السلام ، ولا سيّما عن زرارة بن أعين ، لأنّه كما صرّح به النجاشي رحمه الله « 4 » مات في سنة 150 ، وقد مرّ في الأبحاث السابقة أنّ يونس روى عن زرارة في موارد متعدّدة . 3 - ما رواه موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى . » « 5 » والحديث ضعيف ب‍ : « موسى بن بكر » ، حيث إنّه واقفيّ ولم يرد في حقّه مدح ولا توثيق . ويدلّ الحديث بصراحة على أنّ الجلد والنفي خاصّ بمن أملك ولم يدخل بها . ولكن رواه الشيخ الطوسي رحمه الله هكذا : « قال : المحصن يجلد مائة ويرجم ، ومن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 6 ، ص 63 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 3 ، ح 8 . ( 3 ) - رجال النجاشي ، ص 446 ، الرقم 1208 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ص 175 ، الرقم 463 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 7 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 474 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي