تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إنّ في كتاب عليّ عليه السلام أنّه كان يضرب بالسوط ، وبنصف السوط ، وببعضه في الحدود . وكان إذا أتي بغلام وجارية لم يدركا ، لا يبطل حدّاً من حدود اللَّه عزّ وجلّ . قيل له : وكيف كان يضرب ؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ، ثمّ يضرب به على قدر أسنانهم ، ولا يبطل حدّاً من حدود اللَّه . » « 1 »

الأمر الرابع : في زنا المحصن بغير العاقلة

لا إشكال في أنّ المرأة العاقلة المحصنة إذا أمكنت المجنون من نفسها ففجر بها رجمت ، وذلك للإطلاقات الدالّة على ثبوت الرجم مع الإحصان ، وعدم وجود ما يصلح للتقييد ، ولم يخالف في ذلك أحد إلّا يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله حيث قال : « والعاقلة إذا زنى بها المجنون أو الصبيّ تحدّ ، ولم ترجم وإن أحصنت . » « 2 » وهو كما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله « 3 » مع شذوذه غير واضح الوجه . وأمّا لو زنى العاقل المحصن بمجنونة ، ففي ثبوت رجمه خلاف ؛ فذهب جماعة إلى أنّه لم يكن عليه رجم وكان عليه جلد مائة ، منهم الشيخ الطوسي ، وابن البرّاج ، ويحيى بن سعيد الحلّي ، والمحقّق في كتابيه ، والعلّامة في كتبه ، والمحقّق الأردبيلي ، والشهيدان رحمهم الله « 4 » ، بل ذكر الشهيد الثاني رحمه الله أنّ المشهور كذلك .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 1 ، ج 28 ، ص 11 . ( 2 ) - الجامع للشرائع ، ص 552 . ( 3 ) - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 322 . ( 4 ) - راجع : النهاية ، ص 696 - المهذّب ، ج 2 ، ص 521 - الجامع للشرائع ، ص 552 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 142 - المختصر النافع ، ص 215 - تبصرة المتعلّمين ، ص 193 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 171 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 527 - تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 222 ، الفرع « د » - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 159 ، مسألة 14 .
فقه الحدود والتعزيرات — صفحة 458 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي