أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « لا يحدّ الصبيّ إذا وقع على المرأة ، ويحدّ الرجل إذا وقع على الصبيّة . » « 1 »
والسند ضعيف ب : « معلّى بن محمّد » .
وليس في سند الكافي : « عن أبي العبّاس » ولكنّه موجود في سند التهذيب « 2 » .
نعم ، روي في الوافي الخبر المذكور عن الكليني رحمه الله وسنده هكذا : « الوشّاء ، عن أبان ، عن البقباق » . « 3 »
ولا يخفى أنّ البقباق هو : « أبو العبّاس ، فضل بن عبد الملك » ، وهذا يعطي أنّ الكلمة المذكورة سقطت من نسخة الكافي .
وهذه الرواية لا تدلّ على مطلوب المستدلّ ، لأنّه لا بدّ في استنباط ذلك من أن نفرض أنّ المقصود بلفظ الرجل ، أعمّ من كونه محصناً وغير محصن ، بسبب الإطلاق ، في حين أنّ المراد من الحدّ هو الجلد بالخصوص لا غير ، وكلاهما موردان للنقاش .
3 - ما رواه عبد اللَّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللَّه بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ، قال : « سألته عن رجل وقع على صبيّة ، ما عليه ؟ قال :
الحدّ . وسألته عن صبيّ وقع على امرأة ؟ قال : تجلد المرأة ، وليس على الصبيّ شيء . » « 4 »
والحديث مجهول ب : « عبد اللَّه بن الحسن » .
وإطلاق هذه الرواية أيضاً يشمل المحصنة والمحصن .
4 - ما رواه في المستدرك عن أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره ، عن عبد الرحمن ، قال : « سألته عن الصبيّ يقع على المرأة ، قال : لا يجلد الصبيّ ؛ وعن الرجل يقع على
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 ، ص 83 .
( 2 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 180 ، ح 3 - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 17 ، ح 46 .
( 3 ) - الوافي ، ج 15 ، ص 300 ، الرقم 15102 .
( 4 ) - قرب الإسناد ، ص 257 ، الرقم 1014 و 1015 - وراجع : وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 4 و 5 .