تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظرية الحكم في الإسلام — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
العدالة - ، والكلام نفسه يجري عند دوران الأمر بين الفقيه العادل الأنثى ، والفقيه الرجل غير العادل . وإمّا أن يكون الدليل - على اعتبار الفقاهة والذكورة دليلا لفظيا كالذي تمّت الإشارة إليه في محلّه من البحث - : فليس فيه ذلك الإطلاق الذي يدلّ على اعتبار شرط الذكورة حتّى في صورة التزاحم مع شرط العدالة الذي دلّ الدليل على مطلوبيته على كلّ حال ، مع وجود البديل العقلي والعقلائي لشرطي الفقاهة والذكورة ، وهو العلم عن تقليد لشرط الفقاهة ، وفقاهة الأنثى العادلة لشرط الذكورة . هذا من شرطي الفقاهة والذكورة .

التزاحم بين الشروط الأخرى :

أمّا الشروط الأخرى ، وهي : العدالة ، والإيمان والكفاءة ، فكلا وجهي الرجحان متوفّر فيهما ، أي : الأهميّة ، وعدم وجود البديل . أمّا العدالة : فالأمر فيها واضح ، لدلالة العقل والنقل على أهمّيتها وعدم وجود البديل لها على الإطلاق . وأمّا شرط الإيمان : فلاندراجه ضمن شرط العدالة ، فيجري فيه ما يجري فيها . وأمّا شرط الكفاءة : فدلالة العقل والنقل على أهميّته وعدم وجود البديل له واضحة أيضا . ويكفي في الدليل على ذلك : توقّف العدالة عمليّا على الكفاءة ، والعدالة شرط أهمّ بلا بديل - كما وضّحنا - .