تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظرية الحكم في الإسلام — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
2 - إنّ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ، بمعنى أنّها هي المصدر الذي يستمدّ منه الدستور ، وتشرّع على ضوئه القوانين في الجمهورية الإسلامية . 3 - إنّ السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قد أسندت ممارستها إلى الأمّة ، فالأمّة هي صاحبة الحقّ في ممارسة هاتين السلطتين بالطريقة التي يعيّنها الدستور ، وهذا الحقّ حقّ استخلاف ورعاية مستمدّ من مصدر السلطات الحقيقي ؛ وهو اللّه تعالى . والأمّة تحقق هذه الرعاية بالطرق التالية : أوّلا : يعود إلى الأمّة انتخاب رئيس السلطة التنفيذية بعد أن يتمّ ترشيحه من المرجعية كما يأتي في الرقم 4 ، ويتولّى الرئيس المنتخب بعد ذلك بنفسه تكوين أعضاء حكومته . ثانيا : ينبثق عن الأمّة - بالانتخاب المباشر - مجلس ، وهو مجلس أهل الحلّ والعقد ، ويقوم هذا المجلس بالوظائف التالية : [ 1 ] : إقرار أعضاء الحكومة التي يشكّلها رئيس السلطة التنفيذية لمساعدته في ممارسة السلطة . [ 2 ] : تحديد أحد البدائل من الاجتهادات المشروعية . [ 3 ] : ملء منطقة الفراغ بتشريع قوانين مناسبة . [ 4 ] : الإشراف على سير تطبيق الدستور والقوانين ، ومراقبة السلطة التنفيذية ومناقشتها . 4 - إنّ المرجعية الرشيدة هي المعبّر الشرعي عن الإسلام ، والمرجع هو النائب العام عن الإمام من الناحية الشرعية ، وعلى هذا الأساس يتولّى ما يلي : أوّلا : المرجع هو الممثّل الأعلى للدولة ، والقائد الأعلى للجيش . ثانيا : المرجع هو الذي يرشّح أو يمضي ترشيح الفرد ، أو الأفراد الذين يتقدّمون للفوز بمنصب رئاسة السلطة التنفيذية ، ويعتبر الترشيح من المرجع تأكيدا على انسجام تولّي