2 - إنّ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع ، بمعنى أنّها هي المصدر الذي يستمدّ منه الدستور ، وتشرّع على ضوئه القوانين في الجمهورية الإسلامية .
3 - إنّ السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قد أسندت ممارستها إلى الأمّة ، فالأمّة هي صاحبة الحقّ في ممارسة هاتين السلطتين بالطريقة التي يعيّنها الدستور ، وهذا الحقّ حقّ استخلاف ورعاية مستمدّ من مصدر السلطات الحقيقي ؛ وهو اللّه تعالى .
والأمّة تحقق هذه الرعاية بالطرق التالية :
أوّلا : يعود إلى الأمّة انتخاب رئيس السلطة التنفيذية بعد أن يتمّ ترشيحه من المرجعية كما يأتي في الرقم 4 ، ويتولّى الرئيس المنتخب بعد ذلك بنفسه تكوين أعضاء حكومته .
ثانيا : ينبثق عن الأمّة - بالانتخاب المباشر - مجلس ، وهو مجلس أهل الحلّ والعقد ، ويقوم هذا المجلس بالوظائف التالية :
[ 1 ] : إقرار أعضاء الحكومة التي يشكّلها رئيس السلطة التنفيذية لمساعدته في ممارسة السلطة .
[ 2 ] : تحديد أحد البدائل من الاجتهادات المشروعية .
[ 3 ] : ملء منطقة الفراغ بتشريع قوانين مناسبة .
[ 4 ] : الإشراف على سير تطبيق الدستور والقوانين ، ومراقبة السلطة التنفيذية ومناقشتها .
4 - إنّ المرجعية الرشيدة هي المعبّر الشرعي عن الإسلام ، والمرجع هو النائب العام عن الإمام من الناحية الشرعية ، وعلى هذا الأساس يتولّى ما يلي :
أوّلا : المرجع هو الممثّل الأعلى للدولة ، والقائد الأعلى للجيش .
ثانيا : المرجع هو الذي يرشّح أو يمضي ترشيح الفرد ، أو الأفراد الذين يتقدّمون للفوز بمنصب رئاسة السلطة التنفيذية ، ويعتبر الترشيح من المرجع تأكيدا على انسجام تولّي
نظرية الحكم في الإسلام — صفحة 226
مساهمون: الشيخ محسن الأراكي
ص٢٢٦