تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظرية الحكم في الإسلام — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
اللّه وخلفاء الرسول » ويحكم بأنّ كلّ ما كان للنبيّ والأئمّة عليهم السلام من المناصب ؛ فهو ثابت للفقهاء إلّا ما أخرجه الدليل . . [ إلى أن قال : ] وأخرى يقال : إنّ استفادة الولاية المطلقة للفقهاء ، وأنّ لهم ما كان للأئمّة إلّا ما أخرجه الدليل ؛ إن كان لا يصحّ من الأدلّة العامّة إلّا أنّه يصحّ التمسّك بها ، والاستدلال عليها لإثبات الولاية لهم في الأمور العامّة المتعلّقة بحفظ الرعيّة ، ونظم أمرهم ، وصونهم عن التجاوز ، وإيقافهم على حدّ محدود ، ومنعهم عن طلب ما لا يستحقّون ، وعونهم على أخذ ما يستحقّون ، كما نفينا البعد عنه في ما تقدّم . فعليه : يحكم بثبوت الولاية للفقيه في ما يرتبط بسياسة الاجتماع ، وإدارة المجتمع إلّا ما أخرجه الدليل ، مثل الجهاد للدعوة إلى الإسلام ؛ لاختصاصه بالنبيّ ، والإمام ، والمأذون الخاص منه عليه السلام . « 1 »

( 25 ) : المفكّر الثائر والفقيه المؤسّس سيّد شهداء عصرنا أستاذنا الكبير الإمام السيّد محمّد باقر الصدر قدّس اللّه نفسه الزكيّة :

المستشهد سنة 1400 ه‍ . قال في كتابه القيّم « الفتاوى الواضحة » - عند بحثه عن التقليد - : يشترط من يرجع إليه في التقليد : البلوغ ، والعقل ، والذكورة ، وطيب الولادة ، والإيمان ، والاجتهاد ، والعدالة ، والحياة . . « 2 » إلى أن قال رضوان اللّه عليه - عند بحثه عن الاجتهاد - :
هامش
( 1 ) . الهداية إلى من له الولاية ( تقرير بحث آية اللّه العظمى السيد الگلپايگاني ) : 46 - 47 ، بقلم أحمد الصابري ، سنة 1383 ه‍ . ( 2 ) . الفتاوى الواضحة : 118 طبعة المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر .