تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظرية الحكم في الإسلام — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
المبحث الثاني عشر : في بيان ما يحتاج إلى رئيس مطاع ، وعسكر وأشياع ، وما لا يحتاج إلى ذلك . . [ إلى أن قال : ] وهذا القسم يستدعي حصول الإذن من الواحد الأحد ، إذ الأصل أن لا سلطان لأحد على أحد ، فإنّ الخلق متساوون في العبودية . . [ إلى أن قال : ] فلا وجه لإصدار النواهي والأوامر إلّا من منصوب من المالك القاهر ، ثمّ هذا القسم - وهو الداخل في اسم الجهاد - ينقسم على قسمين : أحدهما . . [ وهو الجهاد الابتدائي ، قال فيه : ] وهذا منصب الإمام ، أو المنصوب الخاصّ منه ، دون المنصوب العامّ . الثاني : ما يتضمّن دفاعا عن بيضة الإسلام ، وقد أرادوا كسرها ، واستيلاء كلمة الكفر وقوّتها ، وضعف كلمة الإسلام . . [ إلى أن قال : ] ففي ذلك : إن وجد إمام حاضر ؛ وجب عليه ، ولم يجز التعرّض لهذا المنصب إلّا عن إذنه لمنصوب خاصّ ؛ لخصوص الجهاد ، أو مع مناصب اخر من قضاء ، أو إفتاء ، أو إمامة ، ونحو ذلك . . [ إلى أن قال : ] وإن لم يحضر الإمام - بأن كان غائبا ، أو كان حاضرا ولم يتمكّن من استيذانه - ؛ وجب على المجتهدين القيام بهذا الأمر ، ويجب تقديم الأفضل ، أو مأذونه في هذا المقام ، ولا يجوز التعرّض في ذلك لغيرهم ، ويجب طاعة الناس لهم ، ومن خالفهم فقد خالف إمامه . . [ إلى أن قال : ] فقد أذنت - إن كنت من أهل الاجتهاد ومن القابلين للنيابة عن سادات الزمان ، للسلطان . . . فتح علي شاه ، في أخذ ما يتوقّف عليه تدبير العساكر والجنود . . [ إلى آخر كلامه قدّس سرّه ] . « 1 »

( 16 ) : الإمام الفقيه المجاهد السيد عليّ الطباطبائي رحمه اللّه :

المعروف ب‍ « صاحب الرياض » « المتوفى سنة 1231 ه‍ » .
هامش
( 1 ) . نفس المصدر : 394 .