تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
وفي « السرائر » : أنّ هذه اللفظة إن كانت مشتقّة من الانفراج فهو موجود في القبل والدبر ، وإن كانت مختصّة بقبل المرأة فذلك ينتقض بقوله تعالى :« وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ » *. « 1 » وحينئذٍ فيشمله ما دلّ على أنّ الإدخال أو الإيلاج أو الغيبوبة في الفرج موجب للغسل ، هذا . ولكن إثبات كون الفرج شاملًا له لغة أو في عرف الشارع بلا انصراف إلى خصوص القبل مشكل ، بل يردّه ذكره قسيماً له فيما رواه في « الكافي » عن أبي عبد اللّه عليه السلام سمعته يقول : « حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، إنّ اللَّه أهلك أمة بحرمة الدبر ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج » ، « 2 » بل لعلّ المتتبّع يجد نظير ذلك في روايات أخر ، فتتبّع . الثاني : إطلاق قوله عليه السلام : « إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم » كما في صحيحة ابن مسلم ، « 3 » وقوله : « إذا اولجه أوجب الغسل والمهر والرجم » كما في رواية البزنطي . « 4 » وفيه : أنّ المطلق في المقام ينصرف إلى المتعارف ولعلّ محطّ النظر فيهما رفع توهّم اشتراط الإنزال في وجوبها . الثالث : قوله تعالى :« أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » *. « 5 »
هامش
( 1 ) المؤمنون ( 23 ) : 5 . ( 2 ) الكافي 5 : 543 / 1 . ( 3 ) الكافي 3 : 46 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 118 / 310 ؛ وسائل الشيعة 2 : 182 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 1 . ( 4 ) السرائر 3 : 557 - 558 ؛ وسائل الشيعة 2 : 185 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 6 ، الحديث 8 . ( 5 ) النساء ( 4 ) : 43 ؛ المائدة ( 5 ) : 6 .