. . . . . . . . . .
شرح
هذا ، ولكنّ المسألة مع ذلك اختلافية .
ففي « المختلف » : « مسألة : لعلمائنا في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة من غير إنزال قولان ، فالذي اختاره السيّد المرتضى وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس : « 1 » وجوب الغسل . وروى ابن بابويه في كتابه عدم إيجاب الغسل ، « 2 » وهو اختيار الشيخ رحمه الله في « الاستبصار » و « النهاية » وهو الظاهر من كلام سلّار . « 3 » وقال في كتاب النكاح من « المبسوط » : « 4 » الوطء في الدبر يتعلّق به أحكام الوطء في الفرج ، من ذلك إفساد الصوم ووجوب الكفّارة ووجوب الغسل . . . » « 5 » هذا .
وما رواه ابن بابويه « 6 » إنّما هو رواية الحلبي الآتية وهي غير دالّة على العدم كما سيأتي .
نعم ، روى الكليني مرفوعة البرقي « 7 » الدالّة على عدم الوجوب ولم يرو رواية حفص « 8 » الدالّة على الوجوب . والشيخ قد رجّح في « الاستبصار » « 9 » رواية العدم ،
هامش
( 1 ) مسائل الناصريات : 141 ، المسألة 40 ؛ الوسيلة : 55 ؛ السرائر 1 : 107 .
( 2 ) الفقيه 1 : 47 / 185 .
( 3 ) الاستبصار 1 : 112 / 371 ؛ النهاية : 19 ؛ المراسم : 41 .
( 4 ) المبسوط 4 : 243 .
( 5 ) مختلف الشيعة 1 : 162 ، المسألة 110 .
( 6 ) الفقيه 1 : 47 / 185 .
( 7 ) الكافي 3 : 47 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 125 / 336 ؛ وسائل الشيعة 2 : 200 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 12 ، الحديث 2 .
( 8 ) تهذيب الأحكام 7 : 461 / 1847 ؛ وسائل الشيعة 2 : 200 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 12 ، الحديث 1 .
( 9 ) الاستبصار 1 : 111 - 112 / 370 ؛ وسائل الشيعة 2 : 199 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 11 ، الحديث 1 .