تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
هذا ، ولكنّ المسألة مع ذلك اختلافية . ففي « المختلف » : « مسألة : لعلمائنا في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة من غير إنزال قولان ، فالذي اختاره السيّد المرتضى وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس : « 1 » وجوب الغسل . وروى ابن بابويه في كتابه عدم إيجاب الغسل ، « 2 » وهو اختيار الشيخ رحمه الله في « الاستبصار » و « النهاية » وهو الظاهر من كلام سلّار . « 3 » وقال في كتاب النكاح من « المبسوط » : « 4 » الوطء في الدبر يتعلّق به أحكام الوطء في الفرج ، من ذلك إفساد الصوم ووجوب الكفّارة ووجوب الغسل . . . » « 5 » هذا . وما رواه ابن بابويه « 6 » إنّما هو رواية الحلبي الآتية وهي غير دالّة على العدم كما سيأتي . نعم ، روى الكليني مرفوعة البرقي « 7 » الدالّة على عدم الوجوب ولم يرو رواية حفص « 8 » الدالّة على الوجوب . والشيخ قد رجّح في « الاستبصار » « 9 » رواية العدم ،
هامش
( 1 ) مسائل الناصريات : 141 ، المسألة 40 ؛ الوسيلة : 55 ؛ السرائر 1 : 107 . ( 2 ) الفقيه 1 : 47 / 185 . ( 3 ) الاستبصار 1 : 112 / 371 ؛ النهاية : 19 ؛ المراسم : 41 . ( 4 ) المبسوط 4 : 243 . ( 5 ) مختلف الشيعة 1 : 162 ، المسألة 110 . ( 6 ) الفقيه 1 : 47 / 185 . ( 7 ) الكافي 3 : 47 / 8 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 125 / 336 ؛ وسائل الشيعة 2 : 200 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 8 ) تهذيب الأحكام 7 : 461 / 1847 ؛ وسائل الشيعة 2 : 200 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 9 ) الاستبصار 1 : 111 - 112 / 370 ؛ وسائل الشيعة 2 : 199 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 11 ، الحديث 1 .
كتاب الصوم — صفحة 93 | الشيخ المنتظري