[ لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه ]
( مسألة 20 ) : لو صام بنيّة شعبان ثمّ أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه ( 44 ) عن رمضان ، وإن تبيّن له كونه منه قبل الزوال .
[ إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ، ثمّ نوى الإفطار ]
( مسألة 21 ) : إذا صام يوم الشكّ بنيّة شعبان ، ثمّ نوى الإفطار وتبيّن كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صحّ صومه ، ( 45 ) وأمّا إن نوى الإفطار في يوم من شهر رمضان عصياناً ، ثمّ تاب فجدّد النيّة قبل الزوال لم ينعقد صومه ، ( 46 )
شرح
( 44 ) مرّ وجهه في ذيل المسألة 13 ، فراجع . « 1 »
والمصنّف أفتى بالبطلان في المقام ، وفي المسألة 13 جعل البطلان أحوط .
( 45 ) الحكم بالصحّة في المقام بعد الفراغ عن كون نيّة الإفطار مضرّاً وإلّا فوجه الصحّة أوضح ، وقد مرّ حكم المسألة في المسألة 13 ، ويمكن أن يقال : بكون مورد البحث مشمولًا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « من لم يأكل فليصم » ، « 2 » فتأمّل .
( 46 ) قد مرّ في المسألة 13 أنّ المنسوب إلى المرتضى رحمه الله هو الحكم بالصحّة ، « 3 » وفي « الشرائع » جعلها أشبه ، « 4 » وهي الأقوى كما يقتضيه تقرير الأصل على النحو الثاني ، فراجع ما حرّرناه في تلك المسألة . « 5 »
ولا يخفى : أنّ مقتضى الحكم بالصحّة عدم العصيان وإن عبّر به المصنّف . نعم ،
هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة 67 .
( 2 ) صحيح مسلم 2 : 499 / 1135 ؛ صحيح البخاري 3 : 98 ، الباب 155 ؛ سنن النسائي 2 : 160 ، الباب 107 ؛ مسند أحمد 13 : 50 / 16478 ؛ سنن البيهقي 4 : 288 ؛ الموطّأ 1 : 299 / 34 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ، ضمن رسائل الشريف المرتضى 3 : 53 ؛ مختلف الشيعة 3 : 235 ، المسألة 7 .
( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 188 .
( 5 ) تقدّم في الصفحة 66 - 67 .