تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
ولا يخفى : أنّ المذكور في كلمات كثير من الأصحاب صورة نسيان النيّة فقط ، ولا يوجد فيه نصّ كما عرفت .

[ الثالثة : الواجب الموسّع . ]

وأمّا الثالثة : أعني الواجب الغير المعيّن ، فالمشهور عندنا امتداد وقت نيّته إلى الزوال ولم يقل أحد من القدماء بإجزاء النيّة بعد الزوال . نعم ، في « المختلف » عن ابن الجنيد : « ويستحبّ للصائم فرضاً وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به ، وجائز أن يبتدئ بالنيّة ، وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام ولو جعله تطوّعاً كان أحوط » . « 1 » والمستفاد منه إجزاء النيّة بعد الزوال وهو المحكي عن « المفاتيح » « 2 » و « الذخيرة » « 3 » أيضاً . هذا بحسب الأقوال .

[ أمّا الروايات ]

وأمّا الروايات : فهنا أخبار مستفيضة « 4 » تدلّ على جواز النيّة نهاراً لقضاء رمضان . ورواية في سندها صالح بن عبد اللّه « 5 » وردت في النذر بهذا المضمون وصالح مجهول . ورواية عمّار « 6 » وردت في القضاء وفيها التحديد إلى الزوال ، وبها يقيّد المطلقات ، وفي مقابلها استدلّ برواية عبد الرحمن بن الحجّاج « 7 » ورواية
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 3 : 235 - 236 ، المسألة 7 . ( 2 ) مفاتيح الشرائع 1 : 244 . ( 3 ) ذخيرة المعاد : 513 / السطر 31 . ( 4 ) راجع : وسائل الشيعة 10 : 15 - 20 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 4 . ( 5 ) تهذيب الأحكام 4 : 187 / 523 ؛ وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 6 ) تهذيب الأحكام 4 : 280 / 847 ؛ وسائل الشيعة 10 : 13 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 2 ، الحديث 10 . ( 7 ) تهذيب الأحكام 4 : 187 / 526 ؛ وسائل الشيعة 10 : 11 ، كتاب الصوم ، أبواب وجوب الصوم ونيّته ، الباب 2 ، الحديث 6 .