تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
فإن قصدهما أثيب عليهما وإن قصد أحدهما أثيب عليه ، وسقط عنه الآخر . ( 27 )

[ إذا نذر صوم يوم معيّن ، فاتّفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلًا ]

( مسألة 10 ) : إذا نذر صوم يوم معيّن ، فاتّفق ذلك اليوم في أيّام البيض مثلًا فإن قصد وفاء النذر وصوم أيّام البيض أثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز أن يقصد أيّام البيض دون وفاء النذر . ( 28 )

[ إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب ]

( مسألة 11 ) : إذا تعدّد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع ، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنويّ وسقط الأمر بالنسبة إلى البقيّة . ( 29 )

[ آخر وقت النيّة في الواجب المعيّن ]

( مسألة 12 ) : آخر وقت النيّة ( 30 ) في الواجب المعيّن - رمضاناً كان أو غيره -
شرح
( 27 ) لحصول متعلّقه وعدم كونه من الأمور القصدية . ( 28 ) قد مرّ منّا « 1 » عدم وجوب التعيين في النذر المعيّن ، وعدم كون الوفاء أمراً قصديّاً . نعم ، يتوقّف الثواب عليه . ( 29 ) للعجز المسقط للتكليف إذا كان مضيّقاً وتوقّف امتثاله على القصد ولحصول الامتثال إذا لم يتوقّف عليه . وقت النيّة ( 30 ) ينبغي البحث عن مسألة « آخر وقت النيّة » في أربع مسائل : الأولى : الواجب المعيّن بالنسبة إلى العامد . الثانية : الواجب المعيّن بالنسبة إلى الناسي ومن في حكمه . الثالثة : الواجب الموسّع .
هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة 35 ، المسألة الثانية .