ولو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صحّ ، ( 22 ) وإن كان مع العلم والعمد ففي صحّته إشكال . ( 23 )
[ لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها ، وقضاء رمضان السنة الماضية ]
( مسألة 8 ) : لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها ، وقضاء رمضان السنة الماضية ، لا يجب عليه تعيين أنّه من أيّ منهما ، بل يكفيه ( 24 ) نيّة الصوم قضاءً ، وكذا إذا كان عليه نذران ( 25 ) كلُّ واحد يوم أو أزيد ، وكذا إذا كان عليه كفّارتان غير مختلفتين في الآثار .
شرح
الطبيعة فيسقط أمر الوفاء الذي هو توصّلي قهراً ، فراجع ما حرّرناه سابقاً . « 1 »
( 22 ) مراده قدس سره الصحّة عما نواه ومقتضى ما ذكرناه هو الصحّة عن النذر أو عنهما معاً إذا كان المنذور عين ما نواه لإتيانه بشخص المنذور بقصد القربة فيسقط النذر قهراً ، وقصد الغير لا يضرّ بالقربة المعتبرة ، لعدم اعتبار قصد خصوص الأمر كما مرّ . اللهمّ إلّا أن يكون في تقرّبه بنحو التقييد بعدم النذر .
( 23 ) إن فرض حصول قصد التقرّب منه فلا إشكال في صحّته عن النذر أو عنهما على ما ذكرناه وعن خصوص ما نواه على مبنى الماتن قدس سره بناءً على عدم اقتضاء الأمر بأحد الضدين للنهي عن الآخر أو عدم كون هذا النهي لكونه غيريّاً مضرّاً بالعبادية .
( 24 ) إنّما الكلام في ترتيب الآثار المترتّبة على إحدى الخصوصيات مثل ثبوت الفدية وسقوطها ، وقد مرّ البحث عن المسألة في ذيل المسألة 2 ، فراجع .
( 25 ) في « المستمسك » بعد أن منع وجوب تعيين خصوصية اليوم في القضاء ،
هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة 34 - 35 ، المسألة الثانية .