تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
نعم لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا يعلم أنّه له أو نيابة عن الغير يكفيه ( 19 ) أن يقصد ما في الذمّة .

[ لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره ]

( مسألة 6 ) : لا يصلح ( 20 ) شهر رمضان لصوم غيره - واجباً كان ذلك الغير أو ندباً - سواء كان مكلّفاً بصومه أو لا ، كالمسافر ونحوه ، فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير ؛ سواء كان عالماً بأنّه رمضان أو جاهلًا ، وسواء كان عالماً بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلًا ، ولا يجزي عن رمضان أيضاً إذا كان مكلّفاً به مع العلم والعمد ، نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ ، ولو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضاً لم يصحّ قضاءً ولم يجز عن رمضان أيضاً ، مع العلم والعمد .

[ إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نيّة الصوم بدون تعيين ]

( مسألة 7 ) : إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه ( 21 ) نيّة الصوم بدون تعيين أنّه للنذر ولو إجمالًا كما مرّ ،
شرح
( 19 ) حصول عنوان النيابة بهذا القصد محلّ إشكال ، إذ الصوم بما أنّه صوم مثلًا ليس في ذمّة النائب ، وإنّما الواجب عليه أحد التنزيلين وجوباً توصّلياً . ( 20 ) مرّ بيانه ، فراجع . « 1 » ( 21 ) مرّ في المسألة الثانية فيمن قصد نوع الصوم : أنّ وجوب التعيين في النذر يتوقّف إمّا على كون مفاده التمليك مع كون النذر مطلقاً ، أو كون الواجب في النذر هو عنوان الوفاء مع كونه قصديّاً ، وحيث إنّ النذر في المقام معيّن ومفاد النذر هو التمليك على ما قوّيناه ، والوفاء ليس أمراً قصديّاً فلا نسلّم عدم الإجزاء بدون التعيين فالمنذور بتشخّصاته جعل ملكاً للَّه تعالى ، وقد حصل بإتيانه بقصد أصل
هامش
( 1 ) تقدّم في الصفحة 42 - 43 .