[ لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ]
( مسألة 3 ) : لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فلو نوى الإمساك عن أمور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفى . ( 16 )
[ لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ]
( مسألة 4 ) : لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات ولكن تخيّل أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطر ، فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه ، وكذا إن لم يرتكبه ( 17 ) ولكنّه لاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه ، وأمّا إن لم يلاحظ ذلك صحّ صومه في الأقوى .
[ النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نيّة النيابة ]
( مسألة 5 ) : النائب عن الغير لا يكفيه ( 18 ) قصد الصوم بدون نيّة النيابة وإن كان متّحداً ،
شرح
دخالتها في موضوع وجوب القضاء . وكيف كان فالأحوط قصدها وإن كان إجمالًا فلا يضرّ الخطأ في التطبيق .
( 16 ) إذا قصد التقرّب بخصوص الإمساك عن المفطرات المعلومة فيها إجمالًا ، وأمّا إذا قصد التقرّب بالإمساك عن جميع هذه الأمور تشريعاً فالصحّة مشكلة . اللهمّ إلّا أن لا يضرّ التشريع بالنسبة إلى غير المفطر بالتقرّب المعتبر ، فتدبّر .
( 17 ) إن قصد الصوم الشرعي والإمساك عن كلّ ما هو مفطر واقعاً - غاية الأمر أنّه اشتبه في تخيّل عدم كون الأمر الفلاني من المفطرات - صحّ صومه وكان من باب الاشتباه في التطبيق غير المنافي للقصد الإجمالي وإن قصد الإمساك عن خصوص ما تخيّل كونه مفطراً من دون أن يجعل العنوان المتعلّق للقصد مرآةً للصوم الشرعي بطل صومه سواء لاحظ في نيّته عدم الإمساك عن غيره أو لم يلاحظ .
( 18 ) لكون النيابة كما عرفت من الأمور الاعتبارية المتقوّمة بالقصد والاعتبار سواء اعتبر فيها تنزيل الفاعل نفسه منزلة المنوب عنه أو كفى فيها تنزيل فعله منزلة فعله .