[ قصد الأداء والقضاء ]
( مسألة 1 ) : لا يشترط التعرّض ( 10 )
شرح
قصد الأداء والقضاء
( 10 ) قد عرفت كون القضائية من الحيثيّات الاعتبارية القصدية فيعتبر قصدها .
نعم ، حيثيّة الأدائية لمّا كانت تنتزع من الإتيان بالعمل في وقته وهو أمر واقعي لا اعتباري لا يشترط قصدها عندنا ، وأمّا على مذاق القوم من لزوم قصد المأمور به بجميع قيوده المأخوذة فيه وتوقّف صدق الامتثال عليه فيلزم قصد كلتا الحيثيّتين ، لكونهما من القيود المصنّفة المأخوذة في المأمور به ؛ والمصنّف قد أفرد البحث عن تلك الحيثيّتين والوجوب والندب في هذا المقام ومبحث نيّة الصلاة ، « 1 » فحكم قبل هذه المسألة في كلا المقامين باشتراط التعيين ، ثمّ طرح البحث عن الأدائية والقضائية والوجوب والندب وحكم بعدم اشتراط التعرّض لها مع أنّ حيثيّتي الأدائية والقضائية ليستا من قبيل الوجوب والندب لكون الأخيرين من خصوصيات الأمر لا المأمور به ، وهذا بخلاف الأوليين لكونهما من قبيل سائر القيود المأخوذة في المأمور به التي حكم المصنّف بلزوم تعيينها .
غاية الأمر كونهما من القيود المصنّفة لا المنوّعة ، وهذا غير فارق بعد كون الملاك لوجوب التعيين كون الخصوصية مأخوذة في المأمور به ، وصحّة العمل - فيما إذا نوى أحدهما في محلّ الآخر مع الاشتباه في التطبيق كما ذكره المصنّف - ليست من لوازم عدم وجوب تعيينهما ، بل من لوازم كفاية التعيين الإجمالي ، كما
هامش
( 1 ) راجع : العروة الوثقى 2 : 436 ، المسألة 1 .