تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
كأن ينوي ما اشتغلت ذمّته به أوّلًا أو ثانياً أو نحو ذلك ، وأمّا في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم وإن لم ينوِ كونه من رمضان ، بل لو نوى فيه غيره ( 6 )
شرح
عليه ، كفى الإجمالي منه قطعاً ، لعدم التفاوت بينه وبين التفصيلي بنظر العقل المحكّم في باب الإطاعة والعصيان ، وإن كان الوجه في اعتباره كون قصد العنوان محقّقاً للمأمور به ومقوّماً له إذا كان من العناوين الاعتبارية القصدية كما اخترناه ، ففي كفاية الإجمالي منه نوع خفاء ، كيف ! وإلّا لزم القناعة بالقصد الإجمالي في تحقّق عناوين العقود والإيقاعات وسائر الإنشائيات أيضاً . اللهمّ إلّا أن يثبت كفاية القصد الإجمالي في مسألة من فاتته فريضة مردّدة بين الظهر والعصر فيفتى فيها بإجزاء الإتيان بأربع ركعات مردّدة ويتعدّى منها إلى غيرها ، فراجع . وكيف كان : فلو قلنا بكفاية التعيين الإجمالي فلا فرق فيه بين الواحد والمتعدّد فلا وجه لما يظهر من حاشية السيّد الأستاذ المرحوم آية اللَّه البروجردي قدس سره على المسألة الأولى من نيّة الصلاة من الفرق بينهما ، فراجع . « 1 »

هل يصحّ صيام غير شهر رمضان فيه ؟

( 6 ) إن كان صوم رمضان نوعاً خاصّاً من الصوم يكون نفس أمريّته بالقصد والاعتبار كان إجزاء غيره عنه إذا نوى الغير على خلاف القاعدة فوجب الاقتصار فيه على مورد النصّ أعني صوم يوم الشكّ ، ومورده الجهل برمضان لا النسيان .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 436 و 437 .
كتاب الصوم — صفحة 42 | الشيخ المنتظري