ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعّفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشكّ ( 160 ) في هلال ذي الحجّة خوفاً من أن يكون يوم العيد .
ومنها : صوم الضيف بدون إذن مضيفه ، والأحوط تركه مع نهيه ، بل الأحوط تركه مع عدم إذنه أيضاً .
ومنها : صوم الولد بدون إذن والده ، بل الأحوط تركه خصوصاً مع النهي ، ( 161 ) بل يحرم إذا كان إيذاءً له من حيث شفقته عليه ، والظاهر جريان الحكم في ولد الولد ( 162 ) بالنسبة إلى الجدّ ، والأولى مراعاة إذن الوالدة ، ومع كونه إيذاءً لها يحرم كما في الوالد .
[ المحظور في مواضع ]
وأمّا المحظور منه ، ففي مواضع أيضاً :
أحدها : صوم العيدين - الفطر والأضحى - وإن كان عن كفّارة القتل في أشهر الحرم ، والقول بجوازه للقاتل شاذّ ، والرواية الدالّة عليه ضعيفة سنداً ودلالة . ( 163 )
شرح
بأهل البيت عليهم السلام . ولعلّ الأولى فيه مجرّد الإمساك حزناً ، ثمّ الإفطار بعد صلاة العصر بشربة من ماء ، كما في خبر عبد اللّه بن سنان . « 1 »
( 160 ) من باب حسن الاحتياط ، لا الكراهة المصطلحة الناشئة عن حزازة الفعل .
( 161 ) لا يترك الاحتياط حينئذٍ .
( 162 ) على الأحوط .
( 163 ) المراد بها صحيحة زرارة ، وقد رويت بأسانيد بعضها صحيح وظهورها أيضاً واضح ، ولكن بعد شذوذها وإعراض الأكثر عن ظاهرها ، تحمل على استثناء
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 458 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ، الباب 20 ، الحديث 7 .