الثاني : صوم أيّام التشريق ؛ وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة لمن كان بمنى ، ولا فرق على الأقوى ( 164 ) بين الناسك وغيره .
الثالث : صوم يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان بنيّة أنّه من رمضان ، وأمّا بنيّة أنّه من شعبان فلا مانع منه كما مرّ .
الرابع : صوم وفاء نذر المعصية ؛ بأن ينذر الصوم إذا تمكّن من الحرام الفلاني أو إذا ترك الواجب الفلاني يقصد بذلك الشكر على تيسّره ، وأمّا إذا كان بقصد الزجر عنه فلا بأس به ، نعم يلحق بالأوّل في الحرمة ما إذا نذر الصوم زجراً عن طاعة صدرت منه أو عن معصية تركها .
الخامس : صوم الصمت ؛ بأن ينوي في صومه السكوت عن الكلام في تمام النهار أو بعضه بجعله في نيّته من قيود صومه ، ( 165 ) وأمّا إذا لم يجعله قيداً وإن صمت فلا بأس به ، بل وإن كان في حال النيّة بانياً على ذلك ؛ إذا لم يجعل الكلام جزءاً من المفطرات وتركه قيداً في صومه .
شرح
العيد ، فراجع . « 1 »
( 164 ) بل على الأحوط .
( 165 ) إطلاق أخبار المنع يشمل نيّة الإمساك عن الكلام فقط أيضاً بعنوان صوم شرعي ، وإن لم ينوِ الإمساك عن سائر المفطرات ، فراجع . « 2 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 380 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الباب 8 ؛ و 29 : 204 ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب 3 ، الحديث 3 و 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 523 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، الباب 5 .