تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
ومنها : ما يختصّ بسبب مخصوص ، وهي كثيرة مذكورة في كتب الأدعية . ومنها : ما يختصّ بوقت معيّن ( 153 ) وهو في مواضع : منها : وهو آكدها صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ، فقد ورد أنّه يعادل صوم الدهر ويذهب بوحر الصدر ، وأفضل كيفيّاته ما عن المشهور ويدلّ عليه جملة من الأخبار وهو أن يصوم أوّل خميس من الشهر وآخر خميس منه وأوّل أربعاء في العشر الثاني ، ومن تركه يستحبّ له قضاؤه ، ومع العجز عن صومه - لكبر ونحوه - يستحبّ أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام أو بدرهم . ومنها : صوم أيّام البيض من كلّ شهر وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على الأصحّ المشهور ، وعن العمّاني أنّها الثلاثة المتقدّمة . ومنها : صوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل على الأصحّ وعن الكليني أنّه الثاني عشر منه . ومنها : صوم يوم الغدير ، وهو الثامن عشر من ذي الحجّة . ومنها : صوم يوم مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهو السابع والعشرون من رجب . ومنها : يوم دحو الأرض من تحت الكعبة ، وهو اليوم الخامس والعشرون من ذي القعدة . ومنها : يوم عرفة لمن لا يضعّفه الصوم عن الدعاء . ومنها : يوم المباهلة ، ( 154 ) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة . ومنها : كلّ خميس وجمعة معاً أو الجمعة فقط . ومنها : أوّل ذي الحجّة ،
شرح
( 153 ) إقامة الدليل المقنع على بعضها لا تخلو من إشكال فالأولى ، الإتيان بها بقصد القربة المطلقة ، أو بقصد رجاء الثواب للخصوصية . ( 154 ) في « المدارك » : « لم أقف في استحباب صوم هذا اليوم على نصّ بالخصوص » . « 1 »
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 6 : 269 .