الثاني : المريض إذا برئ في أثناء النهار وقد أفطر ، وكذا لو لم يفطر إذا كان بعد الزوال ، بل قبله ، أيضاً على ما مرّ من عدم صحّة صومه وإن كان الأحوط ( 168 ) تجديد النيّة والإتمام ثمّ القضاء .
الثالث : الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار .
الرابع : الكافر ( 169 ) إذا أسلم في أثناء النهار أتى بالمفطر أم لا .
الخامس : الصبي إذا بلغ في أثناء النهار .
السادس : المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثنائه .
شرح
( 168 ) لا يترك .
( 169 ) الأحوط فيما إذا أسلم قبل الزوال ولم يفطر أن يصوم ، وإن لم يفعل فالقضاء . وكذا في الصبيّ والمجنون والمغمى عليه إن كملوا قبل الزوال ولمّا يفطروا كما مرّ ، والأحوط للصبيّ أن يتمّه إن نواه حين الفجر وإن بلغ بعد الزوال .