بل كلّ يوم من التسع فيه . ومنها : يوم النيروز . ومنها : صوم رجب وشعبان ؛ كلًاّ أو بعضاً ولو يوماً من كلّ منهما . ومنها : أوّل يوم من المحرّم وثالثه وسابعه . ( 155 ) ومنها : التاسع والعشرون من ذي القعدة . ومنها : صوم ستّة أيّام ( 156 ) بعد عيد الفطر بثلاثة أيّام أحدها العيد . ومنها : يوم النصف من جمادى الأولى . ( 157 )
[ لا يجب إتمام صوم التطوّع ]
( مسألة 1 ) : لا يجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فيه ، بل يجوز له الإفطار إلى الغروب وإن كان يكره بعد الزوال .
[ يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن ]
( مسألة 2 ) : يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذٍ .
[ المكروه في مواضع ]
وأمّا المكروه منه ، بمعنى قلّة الثواب ( 158 ) ففي مواضع أيضاً :
منها : صوم عاشوراء . ( 159 )
شرح
( 155 ) لم أقف على خبر في « سابعه » نعم ، وردت رواية في « تاسعه » . « 1 »
( 156 ) فيه بحث يطلب من محلّه .
( 157 ) لم أقف فيه على رواية .
( 158 ) أو انطباق عنوان مرجوح عليه أو ملازمته له أو المزاحمة بما هو أفضل منه .
( 159 ) الظاهر المستفاد من الأخبار - بعد ضمّ بعضها إلى بعض - استحباب صومه ذاتاً وكونه كفّارة ذنوب سنة ، ولكنّ الأولى تركه بلحاظ انطباق عنوان التشبه ببني اميّة والتأسي بهم ، وكونه محرّماً إن وقع بقصد الشكر والشماتة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 457 ، كتاب الصوم ، أبواب الصوم المندوب ، الباب 20 ، الحديث 2 .