تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
السادس : صوم الوصال وهو صوم يوم وليلة إلى السحر ، أو صوم يومين بلا إفطار في البين ، وأمّا لو أخّر الإفطار إلى السحر أو إلى الليلة الثانية مع عدم قصد جعل تركه جزءاً من الصوم فلا بأس به ؛ وإن كان الأحوط عدم التأخير إلى السحر مطلقاً . السابع : صوم الزوجة ( 166 ) مع المزاحمة لحقّ الزوج ، والأحوط تركه بلا إذن منه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقّه . الثامن : صوم المملوك مع المزاحمة لحقّ المولى ، والأحوط تركه من دون إذنه ، بل لا يترك الاحتياط مع نهيه . التاسع : صوم الولد ( 167 ) مع كونه موجباً لتألّم الوالدين وأذيتهما . العاشر : صوم المريض ومن كان يضرّه الصوم . الحادي عشر : صوم المسافر إلّا في الصور المستثناة على ما مرّ . الثاني عشر : صوم الدهر حتّى العيدين ، على ما في الخبر ؛ وإن كان يمكن أن يكون من حيث اشتماله عليهما لا لكونه صوم الدهر من حيث هو .

[ يستحبّ الإمساك تأدّباً في شهر رمضان ]

( مسألة 3 ) : يستحبّ الإمساك تأدّباً في شهر رمضان - وإن لم يكن صوماً - في مواضع : أحدها : المسافر إذا ورد أهله أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر ، وأمّا إذا ورد قبله ولم يفطر فقد مرّ أنّه يجب عليه الصوم .
شرح
( 166 ) أي تطوّعاً ، ولا يترك الاحتياط فيه مع المزاحمة لحقّ الزوج ، وكذا في صوم المملوك تطوّعاً مع المزاحمة لحقّ المولى أو نهيه . ( 167 ) أي تطوّعاً ، ولا يترك الاحتياط بتركه مع نهي الوالدين مطلقاً .
كتاب الصوم — صفحة 350 | الشيخ المنتظري