بالاستئناف مع تخلّل الإفطار عمداً وإن بقي منه يوم ، كما لا إشكال في عدم جواز التفريق اختياراً مع تجاوز النصف في سائر أقسام الصوم المتتابع .
[ إذا بطل التتابع في الأثناء ]
( مسألة 8 ) : إذا بطل التتابع في الأثناء لا يكشف عن بطلان الأيّام السابقة ، فهي صحيحة وإن لم تكن امتثالًا للأمر الوجوبي ولا الندبي ؛ لكونها محبوبة في حدّ نفسها من حيث إنّها صوم ، وكذلك الحال في الصلاة إذا بطلت في الأثناء ، فإنّ الأذكار والقراءة صحيحة ( 148 ) في حدّ نفسها من حيث محبوبيتها لذاتها .
[ فصل في أقسام الصوم ]
فصل : [ أقسام الصوم ]
أقسام الصوم أربعة : واجب ، وندب ، ومكروه - كراهة عبادة - ومحظور .
[ الواجب أقسام ]
والواجب أقسام : صوم شهر رمضان ، وصوم الكفّارة ، وصوم القضاء ، ( 149 ) وصوم بدل الهدي في حجّ التمتّع ، وصوم النذر ( 150 ) والعهد واليمين ، والملتزم بشرط أو إجارة ،
شرح
( 148 ) فرق بين صوم تامّ وبين أجزاء الصلاة ، فإنّ كلّ صوم بذاته عبادة مستقلّة مأمور بها بأمر ندبي وهو المقوّم لعباديّته ، وهذا بخلاف أجزاء الصلاة ، فتأمّل .
( 149 ) عن نفسه أو عمّن هو وليّه .
( 150 ) قد يقال : إنّ في مثل النذر وأخويه والإجارة ونحوها ما هو الواجب عنوان الوفاء ، لا الفعل الذي تعلّق به النذر ونحوه ، ولكن في رواية الزهري الطويلة عن عليّ بن الحسين عليهما السلام قال : « وصوم النذر واجب » . « 1 »
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 85 / 1 ؛ الفقيه 2 : 47 / 208 ؛ وسائل الشيعة 10 : 377 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ، الباب 6 ، الحديث 1 .