الإحرام وهي دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام أو التصدّق على ستّة مساكين لكلّ واحد مدّان .
[ ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتّباً ]
ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ، فإنّها بدنة أو بقرة ( 137 ) ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام .
[ يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع ]
( مسألة 1 ) : يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير ، ( 138 ) ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر ( 139 ) بدل الشهرين ، بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات وإن كان في وجوبه فيها تأمّل وإشكال . ( 140 )
[ إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد ]
( مسألة 2 ) : إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع ، إلّا مع الانصراف ، أو اشتراط التتابع فيه .
[ إذا فاته النذر المعيّن ]
( مسألة 3 ) : إذا فاته النذر المعيّن ( 141 ) أو المشروط فيه التتابع ، فالأحوط في قضائه التتابع أيضاً .
[ من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع ]
( مسألة 4 ) : من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع ، لا يجوز أن يشرع فيه في زمان
شرح
( 137 ) أو شاة - كما يظهر من النصّ - « 1 » فالتخيير أوّلًا بين الثلاث ومع العجز بين الاثنين ، وكون الصيام هنا ثلاثة مبنيّ على الاحتياط .
( 138 ) أو الترتيب .
( 139 ) على الأحوط .
( 140 ) لا إشكال في وجوب الترتيب في كفّارة اليمين .
( 141 ) المقيّد بالتتابع .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 120 ، كتاب الحجّ ، أبواب كفّارات الاستمتاع ، الباب 8 ، الحديث 2 .