تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وكفّارة صيد البقر الوحشي ، وكفّارة صيد الغزال ، فإنّ الأوّل تجب فيه بدنة ومع العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، والثاني يجب فيه ذبح بقرة ومع العجز عنها صوم تسعة أيّام ، والثالث يجب فيه شاة ومع العجز عنها صوم ثلاثة أيّام ، وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عمداً ؛ وهي بدنة وبعد العجز عنها صيام ثمانية عشر يوماً ، وكفّارة خدش المرأة وجهها ( 134 ) في المصاب حتّى أدمته ، ونتفها رأسها فيه ، وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده ، فإنّهما ككفّارة اليمين .

[ ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيّراً ]

ومنها : ما يجب فيه الصوم مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، وكفّارة الاعتكاف ، ( 135 ) وكفّارة النذر ( 136 ) والعهد ، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب ، فإنّ كلّ هذه مخيّرة بين الخصال الثلاث على الأقوى ، وكفّارة حلق الرأس في
شرح
والبقرة والشاة فضّ ثمنها على الطعام بتفصيل ذكر في محلّه ، فإن عجز عن ذلك وصلت النوبة إلى الصيام . فراجع « الوسائل » كتاب الحجّ ، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد . ( 134 ) على الأحوط ؛ وكذا في نتفها رأسها وجزّها شعرها وشقّ الرجل ثوبه . ومستند الجميع خبر خالد بن سدير وهو مجهول ، ولكن أفتى به المشهور ، فراجع . « 1 » ( 135 ) أي الجماع حال الاعتكاف ، وقد مرّ أنّ الأحوط فيه الترتيب ، لظهور صحيحتي زرارة وأبي ولّاد . « 2 » ( 136 ) مرّ أنّ الأحوط فيه اختيار العتق ، أو الإطعام ستّين مسكيناً ، ليعمل بالقول الآخر أيضاً من كون كفّارته كفّارة اليمين .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 402 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ، الباب 31 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 546 و 548 ، كتاب الاعتكاف ، الباب 6 ، الحديث 1 و 6 .