تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨

[ حكم إيصاء الميّت باستئجار ما عليه من الصوم ]

( مسألة 24 ) : إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الوليّ ؛ بشرط أداء الأجير صحيحاً ، ( 121 ) وإلّا وجب عليه .

[ لو علم أنّه كان عليه القضاء وشكّ في إتيانه ]

( مسألة 25 ) : إنّما يجب على الوليّ قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به ، أو شهدت به البيّنة ، أو أقرّ به عند موته ، ( 122 ) وأمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء وشكّ في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمّته ، فالظاهر عدم الوجوب ( 123 ) عليه باستصحاب بقائه ، نعم لو شكّ هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتّى مات ، فالظاهر وجوبه على الوليّ . ( 124 )

[ اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان ]

( مسألة 26 ) : في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان ، أو عمومه لكلّ صوم واجب ( 125 ) قولان ؛ مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط . ( 126 )

[ لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان الإفطار بعد الزوال ]

( مسألة 27 ) : لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان - إذا كان عن نفسه - الإفطار بعد الزوال ، بل تجب عليه الكفّارة به ، وهي كما مرّ : إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام ، ( 127 ) وأمّا إذا كان عن غيره ، بإجارة أو تبرّع فالأقوى
شرح
( 121 ) ولو بالحمل على الصحّة . ( 122 ) على الأحوط ، إذ يشكل نفوذه بالنسبة إلى الغير ولا سيّما مع الاتّهام . ( 123 ) بل الظاهر الوجوب بالاستصحاب . ( 124 ) ولكن لو أحرز اشتباه الميّت وأنّه لا يجب عليه واقعاً لم يجب على الوليّ . ( 125 ) يعني على نفسه ، لا عن غيره . ( 126 ) بل الأقوى . ( 127 ) متتابعات على الأحوط .