جوازه وإن كان الأحوط ( 128 ) الترك ، كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع وإن كان الأحوط ( 129 ) الترك فيها أيضاً ، وأمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه ، إلّا مع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر ؛ إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه ، كما هو المشهور . ( 130 )
[ فصل : في صوم الكفّارة ]
فصل : في صوم الكفّارة
وهو أقسام :
[ منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ]
منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفّارة قتل العمد ( 131 ) وكفّارة من أفطر على محرّم ( 132 ) في شهر رمضان ، فإنّه تجب فيهما الخصال الثلاث .
[ ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ]
ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفّارة الإفطار في قضاء رمضان ، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت ، وكفّارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام ، وكفّارة صيد النعامة ، ( 133 )
شرح
( 128 ) لا يترك .
( 129 ) لا يترك .
( 130 ) وقد مرّ أنّه الأحوط .
( 131 ) وجوبها في صورة القصاص مشكل ، ولكنّه أحوط .
( 132 ) على الأحوط ، كما مرّ .
( 133 ) في كفّارة صيد النعامة والبقر الوحشي والغزال ، إن عجز عن البدنة