تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
جوازه وإن كان الأحوط ( 128 ) الترك ، كما أنّ الأقوى الجواز في سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع وإن كان الأحوط ( 129 ) الترك فيها أيضاً ، وأمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّى في قضاء شهر رمضان عن نفسه ، إلّا مع التعيّن بالنذر أو الإجارة أو نحوهما ، أو التضيّق بمجيء رمضان آخر ؛ إن قلنا بعدم جواز التأخير إليه ، كما هو المشهور . ( 130 )

[ فصل : في صوم الكفّارة ]

فصل : في صوم الكفّارة وهو أقسام :

[ منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ]

منها : ما يجب فيه الصوم مع غيره ، وهي كفّارة قتل العمد ( 131 ) وكفّارة من أفطر على محرّم ( 132 ) في شهر رمضان ، فإنّه تجب فيهما الخصال الثلاث .

[ ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ]

ومنها : ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره ، وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق ، وكفّارة الإفطار في قضاء رمضان ، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام كما عرفت ، وكفّارة اليمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وبعد العجز عنها فصيام ثلاثة أيّام ، وكفّارة صيد النعامة ، ( 133 )
شرح
( 128 ) لا يترك . ( 129 ) لا يترك . ( 130 ) وقد مرّ أنّه الأحوط . ( 131 ) وجوبها في صورة القصاص مشكل ، ولكنّه أحوط . ( 132 ) على الأحوط ، كما مرّ . ( 133 ) في كفّارة صيد النعامة والبقر الوحشي والغزال ، إن عجز عن البدنة