تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
وإن كان الأحوط ( 116 ) الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء ، والمراد بالوليّ هو الولد الأكبر ( 117 ) وإن كان طفلًا أو مجنوناً ( 118 ) حين الموت ، بل وإن كان حملًا .

[ حكم ما إذا لم يكن للميّت ولد ]

( مسألة 20 ) : لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثة ؛ ( 119 ) وإن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه .

[ حكم تعدّد الوليّ ]

( مسألة 21 ) : لو تعدّد الوليّ اشتركا ، ( 120 ) وإن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر ، كما أنّه لو تبرّع أجنبي سقط عن الوليّ .

[ للوليّ أن يستأجر من يصوم عن الميّت ]

( مسألة 22 ) : يجوز للوليّ أن يستأجر من يصوم عن الميّت ، وأن يأتي به مباشرة ، وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلًا لم يسقط عن الوليّ .

[ شكّ الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت ]

( مسألة 23 ) : إذا شكّ الوليّ في اشتغال ذمّة الميّت وعدمه لم يجب عليه شيء ، ولو علم به إجمالًا وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ .
شرح
( 116 ) لا يترك ، ولكن من سهام كبار الورثة . ( 117 ) الأحوط أن يأتي به أكبر الذكور ممّن يرثه فعلًا على ترتيب طبقات الإرث ، ويشارك الأب لو كان حيّاً مع الولد الأكبر من الذكور ؛ وراجع ما علّقناه في قضاء الوليّ من كتاب الصلاة فإنّهما من باب واحد . ( 118 ) مشكل ، ولا سيّما مع إطباق الجنون واستمراره ، إذ المستفاد من مجموع الأخبار المسألة أنّ توجّه التكليف إليه يكون بملاك كونه وليّاً للميّت حين موته ؛ والمجنون بل الصبيّ أيضاً لا يعدّان من أوليائه ، لا عرفاً ولا شرعاً . ( 119 ) مرّ الاحتياط في ذلك . ( 120 ) ويحتمل كونه بنحو الوجوب الكفائي ، وكيف كان : فإتيان أحدهما يسقط عن الآخر .