تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وإن عجز فصوم ثمانية عشر ( 112 ) يوماً ، وإن عجز فالاستغفار .

[ حكم تأخير القضاء إلى رمضان آخر ]

( مسألة 18 ) : الأحوط ( 113 ) عدم تأخير القضاء إلى رمضان آخر مع التمكّن عمداً ؛ وإن كان لا دليل على حرمته .

[ يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته ]

( مسألة 19 ) : يجب على وليّ الميّت قضاء ما فاته من الصوم لعذر ؛ ( 114 ) من مرض أو سفر أو نحوهما ، لا ما تركه عمداً ، أو أتى به وكان باطلًا من جهة التقصير في أخذ المسائل ؛ وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه وإن كان من جهة الترك عمداً ، نعم يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء وأهمل ، وإلّا فلا يجب لسقوط القضاء حينئذٍ كما عرفت سابقاً ، ولا فرق في الميّت بين الأب والامّ على الأقوى ، في الأوّل ( 115 ) وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه ؛
شرح
( 112 ) بل مرّ أنّه يتصدّق بما يطيق مع الاستغفار ، ومع العجز عن التصدّق بالكلّية كفاه الاستغفار . ( 113 ) لا يترك ، لظهور رواية الفضل بن شاذان « 1 » ولإشعار ألفاظ « التهاون » و « التضييع » و « الفداء » بذلك . « 2 » ( 114 ) بل مطلقاً ، وإن كان الحكم فيما كان عن عصيان وطغيان مبنيّاً على الاحتياط . ( 115 ) بل على الأحوط في الامّ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 338 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 8 . ( 2 ) فراجع : وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 6 و 8 و 11 .