والأولى أن يكون بقصد إهداء الثواب .
[ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه ]
( مسألة 13 ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر واستمرّ إلى رمضان آخر ، فإن كان العذر هو المرض سقط قضاؤه على الأصحّ ، وكفّر عن كلّ يوم بمدّ ، والأحوط مدّان ، ولا يجزي القضاء عن التكفير ، نعم الأحوط ( 106 ) الجمع بينهما ، وإن كان العذر غير المرض ، كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء ، وإن كان الأحوط ( 107 ) الجمع بينه وبين المدّ ، وكذا إن كان سبب الفوت هو المرض وكان العذر في التأخير غيره مستمرّاً من حين برئه إلى رمضان آخر أو العكس ، فإنّه يجب القضاء أيضاً في هاتين الصورتين على الأقوى ، والأحوط الجمع خصوصاً في الثانية .
[ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ]
( مسألة 14 ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر ، بل كان متعمّداً في الترك ، ولم يأت بالقضاء إلى رمضان آخر ، وجب عليه الجمع ( 108 ) بين الكفّارة والقضاء بعد الشهر ، وكذا إن فاته لعذر ولم يستمرّ ذلك العذر ، بل ارتفع في أثناء السنة ، ولم يأت به إلى رمضان آخر متعمّداً وعازماً على الترك أو متسامحاً ، واتّفق العذر عند الضيق ، فإنّه يجب حينئذٍ الجمع ، وأمّا إن كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق العذر عند الضيق ،
شرح
الحيّ والميّت ، فراجع . « 1 » فإنّ ظاهر كلمة « عن » النيابة .
( 106 ) استحباباً .
( 107 ) لا يترك ، وكذا فيما بعده من الصورتين .
( 108 ) على الأحوط ، مضافاً إلى كفّارة العمد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 276 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 12 .