بل إذا تضيّق اللاحق بأن صار قريباً من رمضان آخر كان الأحوط ( 100 ) تقديم اللاحق ، ولو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق ( 101 ) وكذا في الأيّام .
[ لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره ]
( مسألة 10 ) : لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفّارة والنذر ونحوهما ، نعم لا يجوز التطوّع بشيء لمن عليه صوم واجب ( 102 ) كما مرّ .
[ إذا اعتقد أنّ عليه قضاءً فنواه ]
( مسألة 11 ) : إذا اعتقد أنّ عليه قضاءً فنواه ، ثمّ تبيّن بعد الفراغ فراغ ذمّته لم يقع لغيره ، وأمّا لو ظهر له في الأثناء ، فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره ، ( 103 ) وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النيّة لغيره وإن كان الأحوط عدمه .
[ إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض ]
( مسألة 12 ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه ، ( 104 ) ولكن يستحبّ النيابة عنه ( 105 ) في أدائه ،
شرح
( 100 ) لا يترك .
( 101 ) إذ اللاحق يمتاز بخصوصية والمفروض عدم قصدها ، والسابق يكفيه قصد الجامع ، التعبير بالانصراف نحو مسامحة .
( 102 ) قد مرّ أنّ إسراء الحكم إلى غير قضاء رمضان مبنيّ على الاحتياط .
( 103 ) الظاهر جواز تجديد النيّة بعد الزوال للمندوب ، وقبل الزوال مطلقاً للواجب الموسّع ، ومع الجهل والنسيان في المضيّق وليس من قبيل العدول .
( 104 ) ولكن لو فاته بسفر ثمّ مات فالأقوى وجوب القضاء عنه ، لورود الروايات به . « 1 »
( 105 ) لا يخلو من إشكال ، وإن أمكن استفادة ذلك من إطلاقات القضاء عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 329 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 23 .