[ المخالف إذا استبصر ]
( مسألة 4 ) : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته ، وأمّا ما أتى به على وفق مذهبه ( 96 ) فلا قضاء عليه .
[ يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم ]
( مسألة 5 ) : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم ؛ بأن كان نائماً قبل الفجر إلى الغروب ( 97 ) من غير سبق نيّة ، وكذا من فاته للغفلة كذلك .
[ إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان ]
( مسألة 6 ) : إذا علم أنّه فاته أيّام من شهر رمضان ، ودار بين الأقلّ والأكثر ، يجوز له الاكتفاء بالأقلّ ، ( 98 ) ولكنّ الأحوط قضاء الأكثر ، خصوصاً ( 99 ) إذا كان الفوت لمانع ؛ من مرض أو سفر أو نحو ذلك ، وكان شكّه في زمان زواله ؛ كأن يشكّ في أنّه حضر من سفره بعد أربعة أيّام أو بعد خمسة أيّام مثلًا من شهر رمضان .
[ لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع ]
( مسألة 7 ) : لا يجب الفور في القضاء ولا التتابع ، نعم يستحبّ التتابع فيه وإن كان أكثر من ستّة ، لا التفريق فيه مطلقاً أو في الزائد على الستّة .
[ لا يجب تعيين الأيّام ]
( مسألة 8 ) : لا يجب تعيين الأيّام ، فلو كان عليه أيّام فصام بعددها كفى ؛ وإن لم يعيّن الأوّل والثاني وهكذا ، بل لا يجب الترتيب أيضاً ، فلو نوى الوسط أو الأخير تعيّن ويترتّب عليه أثره .
[ لو كان عليه قضاء من رمضانين ]
( مسألة 9 ) : لو كان عليه قضاء من رمضانين فصاعداً يجوز قضاء اللاحق قبل السابق ،
شرح
( 96 ) أو المذهب الحقّ وحصل منه قصد القربة .
( 97 ) بل إلى الزوال ، وإن كان أحوط بالنسبة إلى ما بعده الصيام ، ثمّ القضاء .
( 98 ) إلّا إذا علم سابقاً بمقدارها ثمّ نسيها ، إذا الأحوط في هذه الصورة الإتيان بمقدار يطمئنّ بالفراغ ، ولا سيّما مع استناد النسيان إلى التقصير والمسامحة .
( 99 ) لا يترك في هذه الصورة .