تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
من غير فرق بين ما كان من اللَّه ، أو من فعله على وجه الحرمة ، أو على وجه الجواز ، وكذا لا يجب على المغمى عليه ؛ ( 92 ) سواء نوى الصوم قبل الإغماء ( 93 ) أم لا ، وكذا لا يجب على من أسلم عن كفر ، إلّا إذا أسلم قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم ، فإنّه يجب عليه قضاؤه ؛ ولو أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه وإن لم يأت بالمفطر ، ولا عليه قضاؤه ؛ من غير فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده ؛ وإن كان الأحوط القضاء ( 94 ) إذا كان قبل الزوال .

[ يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته ]

( مسألة 1 ) : يجب ( 95 ) على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته ؛ سواء كان عن ملّة أو فطرة .

[ يجب القضاء على من فاته لسكر ]

( مسألة 2 ) : يجب القضاء على من فاته لسكر ؛ من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام .

[ يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما ]

( مسألة 3 ) : يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما حال الحيض والنفاس ، وأمّا المستحاضة فيجب عليها الأداء وإذا فات منها فالقضاء .
شرح
( 92 ) الأحوط - فيما إذا كان بفعله والتفت إلى ترتّبه عليه - القضاء . ( 93 ) الأحوط في هذه الصورة الإتمام ، وإن أفاق بعد الزوال ، وإن لم يفعل فالقضاء ، لاحتمال كونه من قبيل النوم بعد النيّة . ( 94 ) لا وجه لهذا الاحتياط إن أتى بالمفطر قبل إسلامه ، وإن وجب الإمساك تأدّباً ، بناءً على تكليفهم بالفروع . نعم ، إن لم يأتِ به قبل إسلامه وأسلم قبل الزوال ، فالأحوط أن يصوم ، وإن خالف فالقضاء . ( 95 ) على الأحوط .
كتاب الصوم — صفحة 331 | الشيخ المنتظري