تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧

[ لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه ]

( مسألة 3 ) : لا يختصّ اعتبار حكم الحاكم بمقلّديه ، بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر ( 81 ) أيضاً إذا لم يثبت عنده خلافه .

[ إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ]

( مسألة 4 ) : إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده ، فإن كانا متقاربين كفى ، وإلّا فلا ، إلّا إذا علم توافق افقهما ( 82 ) وإن كانا متباعدين .

[ لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي ]

( مسألة 5 ) : لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمّى ب‍ « التلغراف » في الإخبار عن الرؤية ، إلّا إذا حصل منه العلم ؛ ( 83 ) بأن كان البلدان متقاربين وتحقّق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك .

[ في يوم الشكّ في أنّه من رمضان أو شوّال ]

( مسألة 6 ) : في يوم الشكّ في أنّه من رمضان أو شوّال يجب أن يصوم ، وفي يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم ، لكن لا بقصد أنّه من رمضان - كما مرّ سابقاً تفصيل الكلام فيه - ولو تبيّن في الصورة الأولى كونه من شوّال وجب الإفطار ؛ سواء كان قبل الزوال أو بعده ، ولو تبيّن في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحاً إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال ، ويجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال . ( 84 )

[ لو غمّت الشهور ]

( مسألة 7 ) : لو غمّت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها ، حسب كلّ شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة .
شرح
( 81 ) إن اعتقد بأهليته للحكم وواجديته لشرائطه . ( 82 ) طولًا أو كون بلد الرؤية شرقياً ، فإنّه يكفي للبلاد الغربية دون العكس . ( 83 ) أو الاطمينان . ( 84 ) ولكن لا يترك الاحتياط - كما مرّ - بالإمساك بقصد ما في الذمّة من الصوم أو الإمساك المطلق تأدّباً ، ثمّ القضاء .