تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
الزوال أم لا ، والأحوط بل الأقوى ( 68 ) وجوب القضاء عليه إذا تمكّن بعد ذلك ، كما أنّ الأحوط ( 69 ) أن يقتصر على مقدار الضرورة .

[ الرابع : الحامل المقرب ]

الرابع : الحامل المقرب التي يضرّها الصوم ، ( 70 ) أو يضرّ حملها ، فتفطر وتتصدّق من مالها بالمدّ أو المدّين وتقضي بعد ذلك .

[ الخامس : المرضعة القليلة اللبن ]

الخامس : المرضعة القليلة اللبن ؛ إذا أضرّ بها الصوم ، أو أضرّ بالولد ، ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة ، ويجب عليها التصدّق بالمدّ أو المدّين أيضاً من مالها والقضاء بعد ذلك ، والأحوط بل الأقوى ( 71 ) الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرّعاً أو بأُجرة من أبيه أو منها أو من متبرّع .

[ فصل : في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال ]

فصل : في طرق ثبوت هلال رمضان وشوّال للصوم والإفطار وهي أمور :

[ الأوّل : رؤية المكلّف ]

الأوّل : رؤية المكلّف ( 72 ) نفسه .
شرح
( 68 ) القوّة ممنوعة . ( 69 ) لا يجب رعايته ، إذ مورد موثّقة عمّار « 1 » من اضطرّ إلى الشرب موقّتاً ، لا من به داء العطاش . ( 70 ) وجوب الصدقة في صورة الضرر لنفسها غير واضح ، ولكنّه أحوط ، وكذا في المرضعة . ( 71 ) القوّة لا تخلو من إشكال . ( 72 ) والملاك الرؤية بالنحو العادي لا بالعين المسلّحة . نعم ، لا بأس بتعيين
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 214 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 16 ، الحديث 1 .