[ الثاني : التواتر ]
الثاني : التواتر .
[ الثالث : الشياع ]
الثالث : الشياع المفيد للعلم ، وفي حكمه كلّ ما يفيد العلم ولو بمعاونة القرائن ، فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به وإن لم يوافقه أحد ، بل وإن شهد وردّ الحاكم شهادته .
[ الرابع : مضيّ ثلاثين يوماً ]
الرابع : مضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان أو ثلاثين يوماً من هلال رمضان ، فإنّه يجب الصوم معه في الأوّل والإفطار في الثاني .
[ الخامس : البيّنة الشرعية ]
الخامس : البيّنة الشرعية ، وهي خبر عدلين ؛ سواء شهدا عند الحاكم وقبل شهادتهما ، أو لم يشهدا عنده ، أو شهدا وردّ شهادتهما ، فكلّ من شهد عنده عدلان عنده يجوز ، بل يجب عليه ترتيب الأثر ؛ من الصوم أو الإفطار ، ولا فرق بين أن تكون البيّنة من البلد ( 73 ) أو من خارجه ، وبين وجود العلّة في السماء وعدمها ، نعم يشترط توافقهما في الأوصاف ، فلو اختلفا فيها ( 74 ) لا اعتبار بها ، نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر كفى ، ولا يعتبر اتّحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل ، ولا يثبت بشهادة النساء ، ولا بعدل واحد ولو مع ضمّ اليمين .
[ السادس : حكم الحاكم ]
السادس : حكم الحاكم ( 75 ) الذي لم يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده ، كما إذا استند إلى
شرح
محلّه بالآلات ، ثمّ رؤيته بنفسه .
( 73 ) يشكل الاعتماد عليها مع اتّهامها ، كما إذا كان السماء صاحياً واستهلّ كثيرون ، ومع ذلك لم يدّع الرؤية إلّا اثنان ، بحيث يظنّ قويّاً اشتباههما ؛ وإلى ذلك ينظر بعض الأخبار الواردة .
( 74 ) بحيث لا يصدق شهادتهما على أمر واحد .
( 75 ) الجامع لشرائط الحكم وإمامة المسلمين ؛ وقد أنهيناها في دراساتنا