تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
الشياع الظنّي ، ( 76 ) ولا يثبت بقول المنجّمين ، ( 77 ) ولا بغيبوبة الشفق ( 78 ) في الليلة الأخرى ، ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، ( 79 ) فلا يحكم بكون ذلك اليوم أوّل الشهر ، ولا بغير ذلك ممّا يفيد الظنّ ولو كان قويّاً ( 80 ) إلّا للأسير والمحبوس .

[ لا يثبت بشهادة العدلين ]

( مسألة 1 ) : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية ، بل شهدا شهادة علمية .

[ إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ]

( مسألة 2 ) : إذا لم يثبت الهلال وترك الصوم ، ثمّ شهد عدلان برؤيته ، يجب قضاء ذلك اليوم ، وكذا إذا قامت البيّنة على هلال شوّال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان ، أو رآه في تلك الليلة بنفسه .
شرح
إلى ثمانية ، فراجع « 1 » . ( 76 ) غفلةً أو مسامحةً أو نحو ذلك ؛ لا ما إذا ثبت حجّيته عنده بدليل معتبر عنده . ( 77 ) إلّا أن يحصل الاطمينان بقولهم . ( 78 ) يعني غيبوبة الهلال بعد الشفق ، للحكم بكونه لليلتين . ( 79 ) قد دلّت عليه بعض النصوص المعتبرة « 2 » ، فلا يترك الاحتياط على فرض وقوعه . ( 80 ) إلّا أن يصل إلى حدّ الاطمينان ، وفي صحيح مرازم : « إذا تطوّق الهلال فهو لليلتين » ، « 3 » والإعراض عنه غير ثابت .
هامش
( 1 ) دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية 1 : 257 . ( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 278 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 281 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 9 ، الحديث 2 .