تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

[ كراهة السفر في شهر رمضان ]

( مسألة 5 ) : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون ( 63 ) يوماً ، إلّا في حجّ أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه . ( 64 )

[ يكره لكلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام والشراب ]

( مسألة 6 ) : يكره للمسافر في شهر رمضان ، بل كلّ من يجوز له الإفطار التملّي من الطعام والشراب ، وكذا يكره له الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه .

[ فصل : موارد جواز الإفطار ]

فصل : [ موارد جواز الإفطار ] وردت الرخصة ( 65 ) في إفطار شهر رمضان لأشخاص ، بل قد يجب :

[ الأوّل والثاني : الشيخ والشيخة ]

الأوّل والثاني : الشيخ والشيخة ؛ إذا تعذّر عليهما الصوم أو كان حرجاً ومشقّة ، فيجوز لهما الإفطار ، لكن يجب عليهما في صورة المشقّة ، بل في صورة التعذّر ( 66 ) أيضاً التكفير بدل كلّ يوم بمدّ من طعام ، والأحوط مدّان ، والأفضل كونهما من حنطة ، والأقوى وجوب القضاء ( 67 ) عليهما لو تمكّنا بعد ذلك .

[ الثالث : من به داء العطش ]

الثالث : من به داء العطش ، فإنّه يفطر ؛ سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر ، أو كان فيه مشقّة ، ويجب عليه التصدّق بمدّ ، والأحوط مدّان ؛ من غير فرق بين ما إذا كان مرجوّ
شرح
( 63 ) لا دليل على هذا الاستثناء إلّا رواية مرسلة . « 1 » ( 64 ) أو نحو ذلك من موارد الضرورة . ( 65 ) الظاهر من روايات الباب هي العزيمة ، لا الرخصة . ( 66 ) على الأحوط في هذه الصورة ، وكذا في ذي العطاش . ( 67 ) بل الأقوى عدم الوجوب ، ولكنّه أحوط .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 182 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 3 ، الحديث 6 .