تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصوم — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وكذا في الرجوع المناط دخول البلد ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حدّ الترخّص بعده ، وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده .

[ يستثنى من التلازم بين إتمام الصلاة والصوم موارد ]

( مسألة 2 ) : قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار ، لكن يستثنى من ذلك موارد : ( 60 ) أحدها : الأماكن الأربعة ، فإنّ المسافر يتخيّر فيها بين القصر والتمام في الصلاة ، وفي الصوم يتعيّن الإفطار . الثاني : ما مرّ من الخارج إلى السفر بعد الزوال ، فإنّه يتعيّن عليه البقاء على الصوم مع أنّه يقصّر في الصلاة . الثالث : ما مرّ من الراجع من سفره ، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار .

[ الإفطار بعد الوصول إلى حدّ الترخّص ]

( مسألة 3 ) : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص ، وقد مرّ سابقاً وجوب الكفّارة ( 61 ) عليه إن أفطر قبله .

[ جواز السفر اختياراً في شهر رمضان ]

( مسألة 4 ) : يجوز السفر اختياراً في شهر رمضان ، بل ولو كان للفرار من الصوم كما مرّ ، وأمّا غيره من الواجب المعيّن فالأقوى ( 62 ) عدم جوازه إلّا مع الضرورة ، كما أنّه لو كان مسافراً وجب عليه الإقامة لإتيانه مع الإمكان .
شرح
( 60 ) وقد مرّ أنّ الأحوط في سفر الصيد للتجارة الجمع في الصلاة ، ولكن يفطر الصوم . ( 61 ) على الأحوط كما مرّ . ( 62 ) بل الأحوط وكذا فيما بعده ، بل الظاهر في النذر الجواز وعدم وجوب الإقامة .