[ الثالث : عدم الإغماء ]
الثالث : عدم الإغماء ، فلا يجب معه الصوم ولو حصل في جزء من النهار ، نعم لو كان نوى الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه . ( 56 )
[ الرابع : عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم ]
الرابع : عدم المرض الذي يتضرّر معه الصائم ، ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النيّة والإتمام ، وأمّا لو برئ قبله ولم يتناول مفطراً فالأحوط أن ينوي ويصوم ؛ ( 57 ) وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
[ الخامس : الخلوّ من الحيض والنفاس ]
الخامس : الخلوّ من الحيض والنفاس ، فلا يجب معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار .
[ السادس : الحضر ]
السادس : الحضر ، فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة ، بخلاف من كان وظيفته التمام - كالمقيم عشراً والمتردّد ثلاثين يوماً والمكاري ونحوه والعاصي بسفره - فإنّه يجب عليه التمام ؛ إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة ، فكلّ سفر يوجب قصر الصلاة يوجب قصر الصوم وبالعكس . ( 58 )
[ إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر ]
( مسألة 1 ) : إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر ، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه ، ( 59 ) وإذا كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً يعزم على الإقامة فيه عشرة أيّام ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم ، وإن كان بعده أو تناول فلا وإن استحبّ له الإمساك بقيّة النهار ، والظاهر أنّ المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حدّ الترخّص ،
شرح
( 56 ) لا يترك ؛ ولو صحّا قبل الزوال فالأحوط وجوباً أن ينوي ويصوم .
( 57 ) لا يترك ، ويقضيه أيضاً .
( 58 ) نعم ، الأحوط في سفر الصيد للتجارة الجمع في الصلاة ، ولكن يفطر الصوم .
( 59 ) وإن كان الأحوط له ، القضاء أيضاً إن كان نوى السفر من الليل .