[ الظاهر جواز التطوّع بالصوم ]
( مسألة 4 ) : الظاهر جواز التطوّع ( 52 ) بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجارياً ( 53 ) وإن كان الأحوط تقديم الواجب .
[ فصل : في شرائط وجوب الصوم ]
فصل : في شرائط وجوب الصوم
وهي أمور :
[ الأوّل والثاني : البلوغ والعقل ]
الأوّل والثاني : البلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبيّ والمجنون إلّا أن يكملا قبل طلوع الفجر ، دون ما إذا كملا بعده ، فإنّه لا يجب عليهما وإن لم يأتيا بالمفطر ( 54 ) بل وإن نوى الصبيّ الصوم ندباً ، لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام والقضاء ( 55 ) إذا كان الصوم واجباً معيّناً ، ولا فرق في الجنون بين الإطباقي والأدواري ؛ إذا كان يحصل في النهار ولو في جزء منه ، وأمّا لو كان دور جنونه في الليل ؛ بحيث يفيق قبل الفجر ، فيجب عليه .
شرح
( 52 ) إلّا أن يوجب العجز عن العمل بالإجارة .
( 53 ) لو قيل بشمول الواجب في المقام لما وجب بالعارض كالنذر مثلًا كما مرّ ، فأيّ فرق بينه وبين الاستيجار ؟ إذ به يجب العمل على الأجير وإن لم يكن واجباً على المنوب عنه ، ولكن مع ذلك شمول أدلّة المنع لمثله غير واضح .
( 54 ) الأحوط لهما - إن كملا قبل الزوال ولم يأتيا بالمفطر - أن يصوما ، وللصبيّ إن نواه أن يتمّه وإن بلغ بعد الزوال ، إذ الظاهر أنّ مصلحة الصوم بالنسبة إليهما تامّة ؛ والمفروض أنّ المانع من الإيجاب قد ارتفع .
( 55 ) يعني الإتمام ، فإن لم يفعلا فالقضاء .