ففي الصحّة إشكال ، ( 42 ) فلا يترك الاحتياط بالقضاء ، وإذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرّ وعلم المكلّف من نفسه عدم الضرر يصحّ صومه ، ( 43 ) وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلّف أو ظنّ ( 44 ) كونه مضرّاً وجب عليه تركه ولا يصحّ منه . ( 45 )
[ يصحّ الصوم من النائم ]
( مسألة 1 ) : يصحّ الصوم من النائم ولو في تمام النهار إذا سبقت منه النيّة في الليل ، وأمّا إذا لم تسبق منه النيّة فإن استمرّ نومه إلى الزوال ( 46 ) بطل صومه ووجب عليه القضاء إذا كان واجباً ، وإن استيقظ قبله نوى وصحّ ، ( 47 ) كما أنّه لو كان مندوباً واستيقظ قبل الغروب يصحّ إذا نوى .
[ يصحّ الصوم وسائر العبادات من الصبيّ المميّز ]
( مسألة 2 ) : يصحّ الصوم وسائر العبادات من الصبيّ المميّز على الأقوى من شرعية عباداته ، ويستحبّ تمرينه عليها بل التشديد عليه لسبع ؛ ( 48 ) من غير فرق بين الذكر والأنثى في ذلك كلّه .
شرح
( 42 ) بل منع .
( 43 ) ما لم ينكشف الخلاف .
( 44 ) أو احتمل وخاف كما مرّ .
( 45 ) نعم ، لو انكشف الخلاف أمكن الصحّة مع تحقّق القربة ، ولو حكم الطبيب الحاذق الثقة وبقي المريض على الترديد ، فالظاهر حجّية قول الطبيب بما أنّه من أهل الخبرة .
( 46 ) الأحوط لمن استيقظ بعد الزوال ، الإمساك بقصد ما في الذمّة من الصوم أو الإمساك المطلق ، ثمّ القضاء .
( 47 ) ولكن يحتاط بالقضاء أيضاً .
( 48 ) هذا التحديد غير ثابت ، ولعلّه التسع .